أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف القرار رقم 49 لسنة 2026 بتاريخ 18 يونيو 2026، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 23 لسنة 2022 بشأن الحجز على عقارات المنفذ ضده وبيعها وتوزيع حصيلة البيع.

ينظم القرار إجراءات بيع العقارات المحجوزة بالمزاد العلني، وقواعد المزايدة، وآلية إرساء البيع، وسداد باقي الثمن، ونقل ملكية العقار إلى من يرسو عليه البيع.

علانية المزايدة وإرساء المزاد

توجب المادة 8 بصيغتها المعدلة وضوح إجراءات المزايدة وشفافيتها وإتاحتها للكافة بصورة علنية. ويتولى المزاد شخص مكلف بإجراء البيع، مع التزام الراغبين في المزايدة بإجراءات التسجيل وإيداع الضمان الابتدائي المقرر. وتبدأ المزايدة بالثمن الأساسي الذي يحدده قاضي محكمة التنفيذ.

يعد المزايد المتقدم بأعلى عرض عند غلق باب المزايدة هو الراسي عليه المزاد. ويحرر المكلف بإجراء البيع محضرًا بإجراءات المزايدة وأعلى العروض والمصاريف القضائية، ويعرضه على قاضي محكمة التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من غلق باب المزايدة.

متى تعاد إجراءات المزايدة؟

على قاضي محكمة التنفيذ إعادة إجراءات المزايدة إذا لم يتقدم أي مزايد، أو تبين وجود خطأ في إجراءات الإعلان أو المزايدة، أو تعذر على من رسا عليه المزاد تسجيل الملكية باسمه لسبب لا يعود إليه.

سداد باقي الثمن

بموجب الفقرة الرابعة المعدلة من المادة 12، يلتزم من رسا عليه البيع بإيداع باقي الثمن في خزينة المحكمة خلال أسبوعين، تحسب من فوات ميعاد التظلم والاستئناف على قرار رسو البيع دون تقديمهما، أو من تاريخ الفصل فيهما إذا قدما، بحسب الأحوال.

إذا أودع من رسا عليه البيع باقي الثمن في الميعاد المقرر، تسلم صورة من حكم إتاحة بيع العقار وقرار رسو البيع، لتقديمهما إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري لاتخاذ إجراءات نقل الملكية باسمه.

الإلغاءات وبدء العمل

يلغي القرار المادة 13 من القرار رقم 23 لسنة 2022، والقرار رقم 123 لسنة 2019 بشأن قواعد وإجراءات بيع العقار المرهون بالمزاد العلني. وينص حكم النفاذ على العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص الرسمي للقرار رقم 49 لسنة 2026


Related